responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 372

عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أشهد أجيره ، على شهادة ثمَّ فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا اُعتق جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله [١].

[ ٣٣٩٧٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى [١].

أقول : حمله الشيخ على التفصيل الآتي.

[ ٣٣٩٧٦ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ( ولا بأس به له بعد مفارقته ) [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن سماعة [٢].

أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك [٣].


[١] الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٤ / ٤.

[١] التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢١ / ٦٢.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٧.

[١] في المصدر : ولا بأس بها له عند مفارقته.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٢١ / ٦٤.

[٣] يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٢ من أبواب الشهادات.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست