نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 372
عن محمّد بن الحسين
، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أشهد أجيره ،
على شهادة ثمَّ فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ،
وكذلك العبد إذا اُعتق جازت شهادته.
[ ٣٣٩٧٥ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن
عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء
بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين (
عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير.
[ ٣٣٩٧٦ ] ٣ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً ، قال :
ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ( ولا بأس به له بعد
مفارقته ) [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن
محبوب ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن سماعة [٢].