responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 367

السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا ، عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [١] ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها.

أقول : ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها [١].

٢٦ ـ باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس ، والأخ لأخيه ، لا الولد على والده

[ ٣٣٩٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه.

[ ٣٣٩٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا [١] ، عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب لابنه ، أو الأخ لأخيه ،


[١] التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٨.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٩.

[١] تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٣٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٤.

[١] في الفقيه : أصحابه ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست