نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 367
السلام ) أو قال :
سأله بعض أصحابنا ، عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد
مثله [١] ، وكذا الّذي
قبله.
[ ٣٣٩٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن شهادة
الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون
معها غيرها.
أقول : ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث
الشهادات وإطلاقها [١].
٢٦ ـ باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس ،
والأخ
لأخيه ، لا الولد على والده
[ ٣٣٩٦٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن
أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز
شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه.
[ ٣٣٩٦٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا [١]
، عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب لابنه ، أو الأخ لأخيه ،