نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 365
[ ٣٣٩٥٦ ] ٤٨ ـ قال
: وفي رواية اُخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن
كنَّ ثلاثة نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كنَّ أربعا
جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه.
[ ٣٣٩٥٧ ] ٤٩ ـ وفي
( عيون الأخبار ) ـ بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء [١]
ـ عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه قال : سئل النبي ( صلّى الله عليه
وآله ) عن امرأة قيل إنّها زنت ، فذكرت المرأة أنّها بكر ، فأمر النساء أن
ينظرن إليها ، فنظرت إليها فوجدنها بكراً ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها
خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
[ ٣٣٩٥٨ ] ٥٠ ـ وفي
( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده إلى محمّد بن سنان [١]
، عن الرضا (
عليه السلام ) فيما كتب إليه من العلل : وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق
والهلال ، لضعفهنَّ عن الرؤية ، ومحاباتهنَّ النساء في الطلاق ، فلذلك لا
تجوز شهادتهنّ إلاّ في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز
للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ،
وفي كتاب الله عزَّ وجلَّ : (اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ)
مسلمين (أَوْ آخَرَانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ)[٢]
كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.
[ ٣٣٩٥٩ ] ٥١ ـ الحسن
بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا شهادة المرأة وحدها
٤٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٢
/ ١٠٢.
٤٩ ـ عيون أخبار
الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٩ / ١١٧.