نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 363
عن عليّ ( عليهم
السلام ) أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في
حدود ، إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن بنان بن
محمّد مثله [١].
أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقيّة
والكراهة ، واستدلّ على كونه للتقيّة ، برواية داود بن الحصين السابقة [٢].
[ ٣٣٩٥١ ] ٤٣ ـ وعنه
، عن الحسين [١]
بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز
شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.
[ ٣٣٩٥٢ ] ٤٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن العبيدي ، عن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ،
فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً ، فقال : تقبل شهادة النساء.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة [١] ، والّذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله.