نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 361
ينكر الولد والميراث
، وقد ثبتت عقدة النكاح ( واستحلّ الفروج ) [٢]
ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة المرأتين في
النكاح عند الإِنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين ، عدلين ، فقلت :
فأنّى ذكر الله تعالى قوله : (فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَانِ)[٣]
فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان ، فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين
المدّعي ، إذا لم يكن امرأتان ، قضي بذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله
) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعده عندكم.
[ ٣٣٩٤٤ ] ٣٦ ـ وبالإِسناد
عن ( داود بن الحصين ، وعن سعد ، عن ) [١]
محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن عليِّ
بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في
حديث طويل ـ قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ،
ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ، ولو امرأة واحدة.
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن يصوم
الانسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجباً.
[ ٣٣٩٤٥ ] ٣٧ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادَّعت أنها حاضت
ثلاث حيض في شهر واحد ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها أنَّ حيضها كان فيما
مضى على ما ادّعت ، فان شهدن صدقت ، وإلاّ فهي كاذبة.