نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 360
أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن
الحكم مثله [٢].
[ ٣٣٩٤٢ ] ٣٤ ـ وعنه
، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتب أحمد بن
هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها
غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، وفيهم من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلاّ أن
يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وجوَّز
حمله على نفي قبولها في جميع الوصيّة ، وإن قبلت في الربع ، لما مرّ [١].
[ ٣٣٩٤٣ ] ٣٥ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، وعليّ بن حديد
، عن عليّ بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح ، بلا رجل معهنّ إذا كانت
المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به ، ثمَّ قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟
قلت : يقولون : لا تجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا ـ لعنهم
الله ـ هوّنوا واستخفّوا بعزائم الله وفرائضه ، وشدّدوا وعظّموا ما هوَّن
الله ، إنَّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا
شاهد واحد ، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه [١] ، فسنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً ، لئلاّ