responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 360

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن الحكم مثله [٢].

[ ٣٣٩٤٢ ] ٣٤ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، وفيهم من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وجوَّز حمله على نفي قبولها في جميع الوصيّة ، وإن قبلت في الربع ، لما مرّ [١].

[ ٣٣٩٤٣ ] ٣٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، وعليّ بن حديد ، عن عليّ بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح ، بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به ، ثمَّ قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون : لا تجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا ـ لعنهم الله ـ هوّنوا واستخفّوا بعزائم الله وفرائضه ، وشدّدوا وعظّموا ما هوَّن الله ، إنَّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه [١] ، فسنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً ، لئلاّ


[٢] الفقيه ٣ : ٣٢ / ٩٨.

٣٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٩٠.

[١] مرّ في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.

٣٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٨١ / ٧٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦ / ٨١.

[١] في الاستبصار : عزيمة ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست