responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 359

[ ٣٣٩٣٨ ] ٣٠ ـ وعنه ، عن ( عبيد الله بن المفضّل ، عن محمّد بن هلال ) [١] ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود.

أقول : وتقدّم وجهه [٢].

[ ٣٣٩٣٩ ] ٣١ ـ وبإسناده عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدّثني الثقة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لصاحب [١] الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز.

[ ٣٣٩٤٠ ] ٣٢ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال : سألته عن شهادة النساء ، قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلاّ مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : نعم.

[ ٣٣٩٤١ ] ٣٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن حسان ، ( عن ابن أبي عمير ) [١] ، عن عبد الله بن الحكم ، قال : سألت


٣٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٨.

[١] في التهذيب : عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وفي الاستبصار : عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال.

[٢] تقدم في الحديث ٢٩ من هذه الباب.

٣١ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٦.

[١] في المصدر : لطالب.

٣٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٦ / ٧١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٣.

٣٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٦.

[١] في الفقيه والاستبصار : عن أبي عمران ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : عن ابن أبي عمران.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست