نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 359
[ ٣٣٩٣٨ ] ٣٠ ـ وعنه
، عن ( عبيد الله بن المفضّل ، عن محمّد بن هلال ) [١]
، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ،
عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود
، ولا قود.
[ ٣٣٩٣٩ ] ٣١ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال :
حدّثني الثقة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لصاحب [١]
الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز.
[ ٣٣٩٤٠ ] ٣٢ ـ وبإسناده
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال :
سألته عن شهادة النساء ، قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلاّ
مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ،
قال : فقلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : نعم.
[ ٣٣٩٤١ ] ٣٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن حسان ، ( عن ابن أبي عمير ) [١]
، عن عبد الله بن الحكم ، قال : سألت