responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 355

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٣٣٩٢٢ ] ١٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].

[ ٣٣٩٢٣ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة.

[ ٣٣٩٢٤ ] ١٦ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ، فقال : يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

[ ٣٣٩٢٥ ] ١٧ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان.


[٢] التهذيب ٦ : ٢٧٨ / ٧٦١.

١٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١٠ ولاحظ الحديث ٢١ التالي.

[١] في الكافي والاستبصار : عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

[٢] التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٤.

١٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٨٨.

١٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨ / ٨٩.

١٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست