[ ٣٣٩٢٢ ] ١٤ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١]
قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، أتجوز
شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [٢].
[ ٣٣٩٢٣ ] ١٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع
الوصيّة.
[ ٣٣٩٢٤ ] ١٦ ـ وعنه
، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة امرأة
حضرت رجلاً يوصي ، فقال : يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
[ ٣٣٩٢٥ ] ١٧ ـ وعنه
، عن حمّاد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
، قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلاّ
رجلان عدلان.