نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 354
ثلاثة رجال وامرأتان
، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن [١]
، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٩١٩ ] ١١ ـ وعن
عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ،
عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة النساء تجوز في
النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال : وقال عليٌّ ( عليه السلام
) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان
أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في
الدم ؟ قال : لا.
[ ٣٣٩٢٠ ] ١٢ ـ وعنهم
، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اجيز شهادة النساء في الغلام [١]
صاح أو لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٢] ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٩٢١ ] ١٣ ـ وعن
عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام
) ، قال : اُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر زعموا أنّها
زنت. فأمر النساء فنظرت إليها فقلن : هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من
عليها ( خاتم من الله ) [١]
، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.