نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 353
رجل ، وتجوز شهادتهنّ
في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة
رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا
تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في الدم.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن
محمّد [١] ، وكذا
الأحاديث الثلاثة الّتي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) نحوه [٢]
، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[ ٣٣٩١٦ ] ٨ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ،
عن محمّد بن مسلم ، قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في
الطلاق ، وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة [١]
والنفساء.
[ ٣٣٩١٧ ] ٩ ـ وبالإِسناد
عن يونس ، عن ( عبد الله بن بكير ) [١]
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلِّ عيب لا يراه الرجل.
[ ٣٣٩١٨ ] ١٠ ـ وبالإِسناد
عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة
رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك