نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 352
في الطلاق ، ولا في
الدم غير أنّها تجوز شهادتها [٢]
في حدِّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
[ ٣٣٩١٣ ] ٥ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الحارقي [١]
، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة النساء فيما
لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهنَّ في النكاح
، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة
رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز شهادتهنّ في
الرجم.
[ ٣٣٩١٤ ] ٦ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله (
عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً
ثمَّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه
استهلَّ وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثمَّ مات ، قال : على الإِمام أن يجيز
شهادتها في ربع ميراث الغلام.
[ ٣٣٩١٥ ] ٧ ـ وعنه
، عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن
محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قلت له :
تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما
لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ
[٢] في التهذيب والاستبصار :
شهادتهن ( هامش المخطوط ).