responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 352

في الطلاق ، ولا في الدم غير أنّها تجوز شهادتها [٢] في حدِّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

[ ٣٣٩١٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الحارقي [١] ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهنَّ في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز شهادتهنّ في الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

[ ٣٣٩١٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ثمَّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلَّ وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثمَّ مات ، قال : على الإِمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

[ ٣٣٩١٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ


[٢] في التهذيب والاستبصار : شهادتهن ( هامش المخطوط ).

٥ ـ الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١١ ، التهذيب ٦ : ٢٦٥ / ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤ / ٧٥.

[١] في نسخة من التهذيب : الحارثي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر وفي التهذيب والاستبصار المطبوع : الخارقي.

[٢] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٦ ـ الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٨ / ٧٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٢ ، والفقيه ٣ : ٣٢ / ١٠١.

٧ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست