responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 351

أقول : خصّه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره ، وما يأتي [٢].

[ ٣٣٩١٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : لا اُجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ، وحدَّثني من سمعه يحدِّث أنَّ أباه أخبره ، أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب ، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقٌّ.

ورواه الشيخ كالّذي قبله [١].

[ ٣٣٩١١ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٣٩١٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة النساء ؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال النظر [١] إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل ، ولا تجوز


[٢] يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من هذا الباب.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٢.

[١] التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٥.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٣.

[١] التهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ / ٧١.

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩١ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ٢٦٤ / ٧٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٣ / ٧٢.

[١] في التهذيب والاستبصار : ينظرون ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست