نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 345
شهادة الصبي
والمملوك ؟ فقال : على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدُون ، ولا تجوز في الأمر الكبير [١]
... الحديث.
[ ٣٣٨٩٣ ] ٦ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن
أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : شهادة الصبيان جائزة
بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في
موجبات الضمان [١].
٢٣ ـ باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير
مواليهما
[ ٣٣٨٩٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد
الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.
[ ٣٣٨٩٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم ،
إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك لفلان.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم [١]
، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٨٩٦ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد