responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 344

حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي ؟ قال : فقال : لا ، إلاّ في القتل ، يؤخذ بأوَّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني.

[ ٣٣٨٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، قال : سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قلت ، ويجوز أمره ؟ قال : فقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة ، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [١] ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول : قول إسماعيل ليس بحجّة ، واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى ، وعلى تقدير كونه حديثاً سمعه من أبيه ( عليه السلام ) يكون مخصوصاً بما مرّ [٢] وبما يأتي [٣].

[ ٣٣٨٩١ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال : يؤخذ بأوَّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله [١].

[ ٣٣٨٩٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن


٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٨ / ١.

[١] التهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٤.

[٢] مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٦.

[١] التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٤٩.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست