نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 340
الفضيل ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سألته ، قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه ، وقد علم [١]
أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه ، وليس لغريمه بيّنة ، هل يجوز له أن يحلف له
ليدفعه عن نفسه حتّى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد
عرفوه أنّه لا يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا
عليه ، ولا ينوي ظلمه.
[ ٣٣٨٧٩ ] ٢ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن سويد ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه
السلام ) قال : قلت له : يشهدني هؤلاء على إخواني ، قال : نعم ، أقم
الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً.
قال الصدوق : ـ وفي نسخة اُخرى ، وإن
خفت على أخيك ضرراً فلا ـ.
أقول : حمل الصدوق الرواية الاُولى على
غير المعسر ، والثانية على المعسر.
[ ٣٣٨٨٠ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن
ذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين ، قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ،
ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير ، قلت : وما الضير ؟ قال : إذا تعدّى
فيه صاحب الحقّ الّذي يدَّعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله ، ومثل ذلك
: أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر ،