١٥ ـ باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه
الإِمام ،
ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل شهادته إلاّ أن يتوب
[ ٣٣٨٦٨ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : شهود الزور يجلدون حدّاً ، وليس له وقت ، ذلك إلى الإِمام ، ويطاف
بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا ، تقبل
شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد.
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن
موسى بن المتوكّل ، عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة بن مهران مثله [١].
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ /
٧٤ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
[١] تقدم ما يدل عليه
بالاطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.