نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 332
١٤ ـ باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ، ثم رجعا
بعد
القطع ، ضمنا دية اليد ، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل
[ ٣٣٨٦٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق ، فقطع يده ،
حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر ، فقالا : هذا السارق ، وليس
الّذي قطعت يده ، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضي عليهما أن غرَّمهما نصف
الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله [١].
[ ٣٣٨٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ،
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجلين شهدا
على رجل أنّه سرق ، فقطعت يده ، ثمَّ رجع أحدهما فقال : شبّه علينا ، غرما
دية اليد من أموالهما خاصّة ، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع
امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فرجم ، ثمَّ رجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع
الدية إذا قال : شبّه عليِّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غرما نصف
الدية ، وإن رجعوا كلّهم وقالوا : شبّه علينا غرموا الدية ، فان قالوا :
شهدنا بالزور قتلوا جميعاً.
[ ٣٣٨٦٦ ] ٣ ـ وبهذا
الإِسناد عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ