responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 330

١٣ ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق ، فأنكر بعدما تزوجت ، أو بموت فظهر حياته

[ ٣٣٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلقها ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحدّ ، ويضمّنان الصداق للزوج ، ثمَّ تعتدُّ ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [١] وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].

أقول : حمله الشيخ على ما إذا كذَّب أحد الشاهدين نفسه ، لما يأتي [٣].

[ ٣٣٨٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنَّ زوجها مات ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها الأوَّل ، قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر لها عن [١] الرجل ، ثمَّ تعتدّ ، وترجع إلى زوجها الأوَّل.


الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٧.

[١] التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٨٩.

[٢] الاستبصار ٣ : ٣٨ / ١٢٨.

[٣] يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٦ / ١١٩ ، التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩١.

[١] في الفقيه : ( بما غرا ) بدل ( لها عن ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست