نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 330
١٣ ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق ، فأنكر بعدما تزوجت ، أو بموت فظهر حياته
[ ٣٣٨٦١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم
بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة
بأنَّ زوجها طلقها ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال :
يضربان الحدّ ، ويضمّنان الصداق للزوج ، ثمَّ تعتدُّ ، ثمَّ ترجع إلى زوجها
الأوَّل.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم [١]
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كذَّب أحد
الشاهدين نفسه ، لما يأتي [٣].
[ ٣٣٨٦٢ ] ٢ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنَّ زوجها مات ،
فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها الأوَّل ، قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها
الأخير ، ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر لها عن [١]
الرجل ، ثمَّ تعتدّ ، وترجع إلى زوجها الأوَّل.