[ ٣٣٨٥٦ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة الزور إن كان قائماً [١] ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله ، إلاّ أنه قال : إذا كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه [٢].
[ ٣٣٨٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ النبي ( صلّى
الله عليه وآله ) قال : من شهد عندنا ثمَّ غيّر ، أخذناه بالأوَّل ،
وطرحنا الأخير.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].
١٢ ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا
، أو رجع
أحدهم بعد الرجم
[ ٣٣٨٥٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة