responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 327

١١ ـ باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال ، إلا أن يكون المال قائماً بعينه فيرد على صاحبه

[ ٣٣٨٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري [١].

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله ، إلاّ أنّه قال : إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف [٢].

[ ٣٣٨٥٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج


الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٣ / ٢.

[١] التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٨٧.

[٢] عقاب الاعمال ٢٦٩ / ٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٣.

[١] التهذيب ٦ : ٢٥٩ / ٦٨٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست