نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 327
١١ ـ باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما
أتلف من
المال ، إلا أن يكون المال قائماً بعينه فيرد على صاحبه
[ ٣٣٨٥٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من
ماله ، إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن
أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله ، إلاّ أنّه قال : إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف [٢].
[ ٣٣٨٥٥ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن جميل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائماً بعينه
ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.