responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 321

٧ ـ باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره

[ ٣٣٨٣٨ ] ١ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة ، أو دابّة ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الّذي اُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا يجوز غير ذلك [١] لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنّما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) [٢].

٨ ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه ، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك ، وإلاّ لم يجز

[ ٣٣٨٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان [١] ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر ابن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشهدني على


الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الاحتجاج : ٤٩٠.

[١] في المصدر : لا يجوز ذلك.

[٢] الطلاق ٦٥ : ٢.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٢ / ١.

[١] في التهذيب : الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست