نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 321
٧ ـ باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم
وكيل
ثم مات أو تغير وتولى غيره
[ ٣٣٨٣٨ ] ١ ـ أحمد
بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن
جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن
الرجل يوقف ضيعة ، أو دابّة ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثمّ
يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد
لهذا الّذي اُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب (
عليه السلام ) : لا يجوز غير ذلك [١] لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنّما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ)[٢].
٨ ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده
بخطه
وخاتمه ، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك ، وإلاّ لم يجز
[ ٣٣٨٣٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان [١]
، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر ابن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشهدني على