responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 320

بشهادته وجب عليه إقامتها ، ولم يحلّ له كتمانها ، واستدلّ بالحديث الأخير.

[ ٣٣٨٣٦ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلاّ إذا علم مَن الظالم فيشهد ، ولا يحلّ له أن لا يشهد.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق [١] وغيره [٢].

٦ ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كان حقاً

[ ٣٣٨٣٧ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) ـ بإسناد تقدّم ـ في عيادة المريض ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ومن رجع عن شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، ويدخل النار وهو يلوك لسانه.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك [١]. ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].


١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٨٠.

[١] تقدم في الباب ٢١ من أبواب مقدمات الطلاق ما يدل على بعض المقصود.

[٢] وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٣.

[١] تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست