نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 320
بشهادته وجب عليه
إقامتها ، ولم يحلّ له كتمانها ، واستدلّ بالحديث الأخير.
[ ٣٣٨٣٦ ] ١٠ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع
الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ،
إلاّ إذا علم مَن الظالم فيشهد ، ولا يحلّ له أن لا يشهد.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في
الطلاق [١]
وغيره [٢].
٦ ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كان حقاً
[ ٣٣٨٣٧ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) ـ بإسناد تقدّم ـ في عيادة المريض ،
عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ومن رجع عن شهادة أو كتمها
أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، ويدخل النار وهو يلوك لسانه.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك [١]. ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].
١٠ ـ التهذيب ٦ :
٢٥٨ / ٦٨٠.
[١] تقدم في الباب ٢١ من
أبواب مقدمات الطلاق ما يدل على بعض المقصود.
[٢] وتقدم ما يدل على ذلك في
الباب ٣٧ من أبواب فعل المعروف.