نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 316
٤ ـ باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها
القاضي ،
إذا كانت حقاً
[ ٣٣٨٢٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن
ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن الحصين ، قال : سمعت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) يقول : إذا اشهدت [١]
على شهادة
فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ، ورتّبها وصحّحها بما استطعت ، حتّى يصحّ
الشيء لصاحب الحقّ بعد أن لا تكون تشهد إلاّ بحقّه ، ولا تزيد في نفس الحقّ
ما ليس بحقّ ، فإنّما الشاهد يبطل الحقّ ، ويحقّ الحقّ وبالشاهدين يوجب
الحقّ ، وبالشاهد يعطى ، وأنَّ للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ـ بكلّ ما
يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني ، والتفسير في الشهادة ما به
يثبت الحقّ ويصحّحه ولا يؤخذ به زيادة على الحقّ ـ مثل أجر الصائم القائم
المجاهد بسيفه في سبيل الله.
محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا
من ( جامع البزنطي ) ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها ، وذكر
مثله [٢].
[ ٣٣٨٢٥ ] ٢ ـ وعنه
عن داود بن الحصين ، قال : سمعت من سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا
حاضر ، عن الرجل يكون عنده الشهادة ، وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادات
إلاّ على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم ، وإنّي إذا أقمت الشهادة احتجت إلى
أن اُغيّرها بخلاف ما اشهدت عليه ، وأزيد في