responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 312

٢ ـ باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها

[ ٣٣٨١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) [١] قال : بعد الشهادة.

[ ٣٣٨١٦ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، ومحمّد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرىء مسلم ، أو ليزوي بها مال امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر ، وفي وجهه كدوح [١] ، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حقّ امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثمّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا ترى أنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول : ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) [٢].

ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله [٣].

ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن


الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨١ / ٢.

[١] البقرة ٢ : ٢٨٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٠ / ١.

[١] الكدوح : الخدوش ، وقيل : هي أكبر من الخدوش ، « الصحاح ( كدح ) ١ : ٣٩٨ ».

[٢] الطلاق ٦٥ : ٢.

[٣] امالي الصدوق : ٣٩٠ / ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست