responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 310

المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.

ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد [١]. والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضيل مثله.

[ ٣٣٨٠٨ ] ٤ ـ وروى الّذي قبله أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وقال : فذلك قبل الكتاب.

[ ٣٣٨٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) [١] فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم.

[ ٣٣٨١٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن أبي نصر [١] ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد [٢] والّذي قبله عنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.

[ ٣٣٨١١ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن


[١] الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٥.

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٠ / ذيل ٢.

٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٣ ، والكافي ٧ : ٣٧٨ / ١.

[١] البقرة ٢ : ٢٨٢.

٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٥.

[١] في المصدر : أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

[٢] الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٦.

٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست