نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 304
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في
الأيمان [١]
وغيرها [٢].
٣٥ ـ باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما
يثبت به
الحقوق من الشهود
[ ٣٣٨٠٢ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني ، بإسناده ـ يعني ـ عن جعفر ، عن
آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا يشفعنَّ أحدكم في حدّ إذا بلغ
الإِمام ، فانّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإِمام فانّه يملكه
، فاشفع فيما لم يبلغ الإِمام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم
يبلغ الإِمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حقّ امرىء
مسلم وغيره إلاّ باذنه.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في
الحدود [١]
، وعلى الحكم الثاني في الشهادات [٢].
٣٦ ـ باب أنه يجوز للولد ان يخاصم والده إذا
ظلمه ، ولا
يرفع صوته على صوته
[ ٣٣٨٠٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن