responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 304

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان [١] وغيرها [٢].

٣٥ ـ باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به الحقوق من الشهود

[ ٣٣٨٠٢ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني ، بإسناده ـ يعني ـ عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا يشفعنَّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإِمام ، فانّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإِمام فانّه يملكه ، فاشفع فيما لم يبلغ الإِمام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الإِمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حقّ امرىء مسلم وغيره إلاّ باذنه.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الحدود [١] ، وعلى الحكم الثاني في الشهادات [٢].

٣٦ ـ باب أنه يجوز للولد ان يخاصم والده إذا ظلمه ، ولا يرفع صوته على صوته

[ ٣٣٨٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن


[١] تقدم في البابين ١٥ و ٣٠ من أبواب الايمان.

[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب النذر.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الحدود.

[١] يأتي في الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الحدود.

[٢] يأتي في الأبواب ٢٤ و ٤٩ و ٥١ من أبواب الشهادات.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣ / ١٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست