نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 296
البيّنة ، فإنّ
صاحبي قد أنكر البيع منّي ومن صاحبي ، وصاحبي غائب ، ولعلّه قد جلس في بيته
يريد الفساد عليَّ ، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البيّنة حتّى
يشهدوا لهذا ؟ أم لا يجوز له ذلك حتّى يجتمعا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) :
إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.
[ ٣٣٧٨٥ ] ٤ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا يقضى على غائب.
أقول : هذا محمول على أنّه لا يجزم
بالقضاء عليه ، بل يكون على حجّته ، ولا بدّ من الكفيل لما مرّ [١]
، ويمكن الحمل على الغائب عن المجلس وهو حاضر في البلد.
وتقدّم ما يدلُّ على بيع ما له في
أحاديث الحبس في الدين [٣].
٢٧ ـ باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب
فله أن
يحكم بينهم بحكم الاسلام ، وله أن يتركهم
[ ٣٣٧٨٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطّاب
، عن سويد بن سعيد القلاء ، عن أيّوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : إنَّ الحاكم إذا أتاه أهل