نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 292
٢٥ ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى
يثبت خلافها ، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك ، وأنه لا يجب على القاضي
تتبع أحكام من قبله ، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت
[ ٣٣٧٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر
الحميري ، عن محمّد بن الوليد ، عن العبّاس ابن هلال ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) ذكر أنّه لو أفضي إليه الحكم لأقرَّ الناس على ما في
أيديهم ، ولم ينظر في شيء إلاّ بما حدث في سلطانه ، وذكر أنَّ النبيَّ (
صلّى الله عليه وآله ) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون ، وأنَّ من أسلم
أقرَّه على ما في يده.
[ ٣٣٧٨٠ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعليِّ ابن محمّد القاساني ، جميعاً ، عن ( القاسم بن يحيى ) [١]
، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟
قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره ،
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفيحلّ الشراء منه ؟ قال : نعم ،
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن
تشتريه ويصير ملكا لك ؟ ثمَّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز
أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثمَّ قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : لو لم يجز