نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 290
والذبائح ،
والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن نحوه ، وذكر الانساب مكان المواريث [٣].
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن
، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر المقري ـ رفعه ـ إلى أبي
عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : خمسة يجب على القاضي
، وذكر نحوه [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
، إلاّ أنه قال : بظاهر الحال [٥].
٢٣ ـ باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار
المرأة
الميتة بعض المتاع والخدم ، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟
[ ٣٣٧٧٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الكوفي ـ يعني : الأسدي ـ ، عن محمّد بن
إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ـ يعني : عليّ بن
محمّد ( عليهما السلام ) : ـ المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض
ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه
بلا بيّنة [١]
؟ فكتب إليه : ـ يعني : عليّ بن محمّد ـ يجوز بلا بيّنة.