responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 290

والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه ، وذكر الانساب مكان المواريث [٣].

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر المقري ـ رفعه ـ إلى أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : خمسة يجب على القاضي ، وذكر نحوه [٤].

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، إلاّ أنه قال : بظاهر الحال [٥].

٢٣ ـ باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم ، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟

[ ٣٣٧٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الكوفي ـ يعني : الأسدي ـ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ـ يعني : عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : ـ المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة [١] ؟ فكتب إليه : ـ يعني : عليّ بن محمّد ـ يجوز بلا بيّنة.


[٣] الفقيه ٣ : ٩ / ٢٩.

[٤] الخصال : ٣١١ / ٨٨.

[٥] التهذيب ٦ : ٢٨٨ / ٧٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣ / ٣٥.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٨.

[١] في المصدر : إلاّ ببينة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست