responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 288

السلام ) وخلف ابناً وعبداً ، فادَّعى كلّ واحد منهما أنه الابن وأنَّ الآخر عبد له ، فأتيا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فتحاكما إليه ، فأمر ( عليه السلام ) أن يثقب في حائط المسجد ثقبين ، ثمَّ أمر كلّ واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا ، ثمَّ قال : يا قنبر جرِّد السيف ـ ( وأشار إليه ) [١] : لا تفعل ما آمرك به ـ ثمّ قال : اضرب عنق العبد ، فنحّى العبد رأسه ، فأخذه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال للآخر : أنت الابن وقد اعتقت هذا وجعلته مولى لك.

[ ٣٣٧٧٤ ] ١٠ ـ وبالإِسناد قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في امرأة أتته فقالت : إنَّ زوجي وقع على جاريتي بغير إذني ، فقال للرجل : ما تقول ؟ فقال : ما وقعت عليها إلاّ باذنها ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة ضربناك حدّاً ، واُقيمت الصلاة ، فقام عليٌّ ( عليه السلام ) يصلّي ، ففكّرت المرأة في نفسها ، فلم تر لها فرجاً في رجم زوجها ولا في ضربها الحدّ ، فخرجت ولم تعد ، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين ( عليه السلام ).

[ ٣٣٧٧٥ ] ١١ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( الارشاد ) قال : روت العامّة والخاصّة ، أنَّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كلّ واحدة منهما ولداً لها بغير بيّنة ، ولم ينازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر ، ففزع فيه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوّفهما ، فأقامتا على التنازع ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : ائتوني بمنشار ، فقالت المرأتان : فما تصنع به ؟ فقال : أقدّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه ، فسكتت إحداهما ، وقالت الاُخرى : الله الله يا أبا الحسن ، إن كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها ، فقال : الله أكبر هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقّت عليه وأشفقت ، واعترفت الاُخرى أنَّ الحقّ لصاحبتها ،


[١] في نسخة : واسرّ اليه ( هامش المخطوط ).

١٠ ـ الفقيه ٣ : ١٨ / ٤١.

١١ ـ ارشاد المفيد : ١١٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست