٢١ ـ باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ).
[ ٣٣٧٦٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلّى [١]
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اُتي عمر بن الخطّاب بامرأة ، قد
تعلّقت برجل من الأنصار ، وكانت تهواه ، ولم تقدر له على حيلة ، فذهبت
فأخذت بيضة ، فأخرجت منها الصفرة ، وصبّت البياض على ثيابها بين فخذيها ،
ثمَّ جائت إلى عمر ، فقالت : يا أمير المؤمنين إنَّ هذا الرجل أخذني في
موضع كذا وكذا ففضحني ، قال : فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري ، فجعل الأنصاري
يحلف وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) جالس ، ويقول : يا أمير المؤمنين
تثبّت في أمري ، فلمّا أكثر الفتى ، قال عمر لأمير المؤمنين ( عليه السلام )
: ما ترى يا أبا الحسن ؟ فنظر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى بياض على
ثوب المرأة وبين فخذيها ، فاتّهمها إلى أن تكون احتالت لذلك ، فقال :
ائتوني بماء حارّ قد اُغلي غلياناً شديداً ، ففعلوا ، فلما اتي بالماء ،
أمرهم فصبّوا