نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 277
عن القول بغير علم [٤] ، وعن كتم العلم لغير تقيّة [٥] ، وحكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في درع طلحة وغير ذلك [٦].
١٩ ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند
الريبة ،
واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية ، فان اختلفوا ردت شهادتهم ، وعدم وجوب التفريق.
[ ٣٣٧٦٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية
بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اُتي عمر بن الخطّاب
بجارية ، قد شهدوا عليها أنّها بغت ، وكان من قصّتها ، أنّها كانت عند رجل ،
وكان الرجل كثيراً ما يغيب عن أهله ، فشبت اليتيمة ، فتخوّفت المرأة أن
يتزوّجها زوجها ، فدعت نسوة حتّى أمسكوها ، فأخذت عذرتها بأصبعها ، فلمّا
قدم زوجها ـ من غيبته ، رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة ، وأقامت البيّنة من
جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك ، فرفع ذلك إلى عمر ، فلم يدر كيف يقضي
فيها ، ثمَّ قال للرجل : ائت عليَّ بن أبي طالب ، واذهب بنا إليه ، فأتوا
عليّاً ( عليه السلام ) وقصّوا عليه القصّة ، فقال لامرأة الرجل : ألك
بيّنة ، أو برهان ؟ قالت : لي شهود ، هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول ،
فأحضرتهنَّ ، وأخرج عليٌّ ( عليه السلام ) السيف من غمده ، فطرحه بين يديه ،
وأمر بكلّ واحدة منهنّ فاُدخلت بيتاً ، ثمَّ دعا امرأة الرجل ، فأدارها
بكلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها ، فردّها إلى البيت الّذي كانت فيه ، ودعا
إحدى الشهود ، وجثا على ركبتيه ، ثمَّ قال : أتعرفيني ؟ أنا عليُّ بن أبي
طالب ، وهذا سيفي ، وقد قالت امرأة الرجل ما
[٤] تقدم في الأبواب ٤ و ٦ و
٨ و ١٢ و ١٣ من أبواب صفات القاضي.
[٥] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و
٩ من الباب ٤٠ من أبواب الأمر بالمعروف.