نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 271
١٥ ـ باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل
وامرأتين ،
وبشهادة امرأتين ويمين.
[ ٣٣٧٥٢ ] ١ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم : أنَّ أبا الحسن موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو
جائز.
[ ٣٣٧٥٣ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عمن رواه ،
قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا
رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن
شاهد ، فاليمين على المدّعى عليه. الحديث.
[ ٣٣٧٥٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء
مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقّ.