responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 271

١٥ ـ باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة امرأتين ويمين.

[ ٣٣٧٥٢ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم : أنَّ أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز.

[ ٣٣٧٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عمن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدّعى عليه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله [١].

[ ٣٣٧٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله [١].

[ ٣٣٧٥٥ ] ٤ ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن


الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤١٦ / ٣.

[١] التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٧ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢ / ١٠٧.

[١] الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٦.

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست