نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 267
درع طلحة أخذت غلولاً
يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك وما بأس بشهادة
المملوك إذا كان عدلاً ، ثمَّ قال : ويلك ـ أو ويحك ـ إنَّ إمام المسلمين
يؤمن من اُمورهم على ما هو أعظم من هذا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، واقتصر على قصّة عليِّ ( عليه السلام )
مع شريح ، وزاد في آخرها : ثمَّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ
أوَّل من ردّ شهادة المملوك رمع [٤].
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثل الرواية الاُولى [٥].
[ ٣٣٧٣٨ ] ٧ ـ وعنه
، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
حدَّثني أبي : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد قضى بشاهد ويمين.
[ ٣٣٧٣٩ ] ٨ ـ وعنه
، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد
واحد [١]
، مع يمين صاحب الحقّ.
[ ٣٣٧٤٠ ] ٩ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [١]
قال : أجاز رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شهادة شاهد ، مع يمين طالب الحقّ ، إذا حلف أنه الحقّ.