نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 264
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
مواضع كثيرة [١].
١٤ ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية
خاصة
بشاهد ويمين المدعي ، لا في الهلال والطلاق ونحوهما.
[ ٣٣٧٣٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن
الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يجيز في
الدين شهادة رجل واحد ، ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي
عدل.
[ ٣٣٧٣٣ ] ٢ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور
بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ.
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.
[١] تقدم في الأبواب ٣٤ و ٥٧
و ٦٥ من أبواب العتق ، وفي الباب ٧٥ من ابواب الوصايا ، وفي الباب ١٠ من
أبواب ميراث الملاعنة ، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثىٰ
، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠
من أبواب ميراث الابوين والأولاد ، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٥
من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وفي الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.