responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 261

[ ٣٣٧٢٢ ] ١٣ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما تنازع [١] قوم ، ففوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ ، إلاّ خرج سهم المحقّ ، وقال : أيُّ قضية أعدل من القرعة ، إذا فوِّض الأمر إلى الله ، أليس الله يقول : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) [٢] ؟

[ ٣٣٧٢٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وطىء رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ، فولدت ، فادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية ، فجاء رجل فاستحقّها ، وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه ، وكان له ولدها بقيمته.

[ ٣٣٧٢٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في رجل ـ قال : أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الّذي خرج سهمه.

[ ٣٣٧٢٥ ] ١٦ ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يسهم بينهم.

[ ٣٣٧٢٦ ] ١٧ ـ أحمد بن محمّد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، قال : سأل بعض


١٣ ـ الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٥.

[١] في المصدر : تقارع.

[٢] الصافات ٣٧ : ١٤١.

١٤ ـ الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٦.

١٥ ـ الفقيه ٣ : ٥٣ / ١٧٩.

١٦ ـ الفقيه ٣ : ٥٣ / ١٨٠.

١٧ ـ المحاسن ٦٠٣ / ٣٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست