نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 261
[ ٣٣٧٢٢ ] ١٣ ـ قال
: وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما تنازع [١]
قوم ، ففوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ ، إلاّ خرج سهم المحقّ ، وقال :
أيُّ قضية أعدل من القرعة ، إذا فوِّض الأمر إلى الله ، أليس الله يقول : (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ)[٢]
؟
[ ٣٣٧٢٣ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا وطىء رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ، فولدت ، فادّعوه
جميعاً أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على
صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية ، فجاء رجل فاستحقّها ، وقد ولدت
من المشتري ردّ الجارية عليه ، وكان له ولدها بقيمته.
[ ٣٣٧٢٤ ] ١٥ ـ وبإسناده
عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ـ في رجل ـ قال : أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ،
قال : يقرع بينهم ، ويعتق الّذي خرج سهمه.
[ ٣٣٧٢٥ ] ١٦ ـ وبإسناده
عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن
رجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام
) يسهم بينهم.
[ ٣٣٧٢٦ ] ١٧ ـ أحمد
بن محمّد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، قال : سأل بعض