نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 259
هذا ، ونصف هذا ،
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس كذلك ، ولكنّه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى لهذا.
[ ٣٣٧١٧ ] ٨ ـ وعنه
، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [١]
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم
، وبقي صبيّان ، أحدهما حرّ ، والآخر مملوك ، فأسهم أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل له المال ، وأعتق الآخر.
[ ٣٣٧١٨ ] ٩ ـ وعنه
، عن حمّاد ، عمّن ذكره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : القرعة لا تكون إلاّ للإِمام.
أقول : هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو
كيفيّتها ، أو لا يصلح للقضاء ، لما تقدَّم من عدم الاختصاص ، ومن عموم حكم القاضي[١].
[ ٣٣٧١٩ ] ١٠ ـ وعنه
، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمّد بن مروان ، عن الشيخ ، قال : إنَّ أبا
جعفر ( عليه السلام ) مات ، وترك ستّين مملوكاً ، وأوصى بعتق ثلثهم ،
فأقرعت بينهم ، فأعتقت الثلث.
[ ٣٣٧٢٠ ] ١١ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عليّ بن عثمان ، عن محمّد بن حكيم [١]
، قال : سألت