نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 257
١٣ ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ،
وجملة من
مواقعها ، وكيفيتها.
[ ٣٣٧١٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن أبي المغرا ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقع الحرّ والعبد
والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وادَّعوا الولد اُقرع بينهم ، وكان الولد
للّذي يقرع.
[ ٣٣٧١١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن سيابة ، وإبراهيم بن عمر جيمعاً
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في رجل ـ قال : أوَّل مملوك أملكه
فهو حرّ ، فورث ثلاثة ، قال : يقرع بينهم ، فمن أصابه [١]
القرعة اعتق ، قال : والقرعة سنّة.
[ ٣٣٧١٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان عليٌّ ( عليه
السلام ) يسهم بينهم.
[ ٣٣٧١٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : قال الطيّار لزرارة : ما تقول في
المساهمة ؟ أليس حقّاً ؟ فقال زرارة : بلى ، هي حقّ ، فقال الطيّار : أليس
قد ورد أنّه يخرج سهم المحقّ ؟ قال : بلى ، قال : فتعال ، حتّى أدّعي أنا
وأنت شيئاً ، ثمّ نساهم عليه ، وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة : إنّما جاء
الحديث بأنّه ليس من قوم فوَّضوا أمرهم إلى الله ، ثمَّ