[ ٣٣٧٠٥ ] ١١ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين شهدا على أمر ، وجاء آخران فشهدا
على غير ذلك ، فاختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه اليمين ،
وهو أولى بالحقّ.
[ ٣٣٧٠٦ ] ١٢ ـ وعنه
عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : إنَّ رجلين اختصما إلى عليّ ( عليه
السلام ) في دابّة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده [١]
وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلّم
السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمَّ قال : « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع
، وربّ الأرضين السبع ، وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن
الرحيم ، أيّهما كان صاحب الدابة ، وهو أولى بها ، فأسالك أن ( يقرع ، و )
[٢]
يخرج سهمه » فخرج سهم أحدهما ، فقضى له بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [٣].
[ ٣٣٧٠٧ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليِّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن
سليمان بن داود ، عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها
بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ،