نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 249
١٢ ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما
،
وما يحكم به عند فقد الترجيح.
[ ٣٣٦٩٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ،
عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي
القوم ، فيدّعي داراً في أيديهم ، ويقيم البيّنة ، ويقيم الّذي في يده
الدار البيّنة [١] أنه ورثها عن أبيه ،
ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر
أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البيّنة
لهؤلاء أنّهم أنتجوها [٢]
على مذودهم [٣]
، ولم يبيعوا ، ولم يهبوا [ وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك ] [٤]
، فقضى ( عليه السلام ) بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ ،
فقلت : أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال : إنَّ أبا هذا الّذي هو فيها
أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الّذي هو فيها بيّنة ، إلاّ أنه ورثها عن أبيه ،
قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها ، وأقام البيّنة عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن
محبوب ، عن عليِّ بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، وترك مسألة البغلة [٥].
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يحيى ،
ولم يترك شيئاً [٦].