نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 247
السلام ) فأخبرته أنّي
قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم
الّتي حلف عليها فعلت ، فكتب : لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه ،
ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته ، لأمرتك أن تأخذ [١] من تحت يدك
، ولكنك رضيت بيمينه ، ( وقد ذهبت ) [٢]
اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئاً ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ،
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى [٣].
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
الأيمان [٤]
، وفيما يكتسب به [٥].
١١ ـ باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه.
[ ٣٣٦٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الأصبغ بن نباتة : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى : أن يحجر [١]
على الغلام حتّى يعقل ، وقضى ( عليه السلام ) في الدين : أنّه يحبس صاحبه ،
فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً ، وقضى ( عليه
السلام ) في الرجل يلتوي على غرمائه : أنه يحبس ، ثمَّ يؤمر [٢] به ، فيقسّم ماله بين
[٤] تقدم ما يدل علىٰ
عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الباب ٤٨ ، وتقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٤٧ من أبواب الأيمان.
[٥] تقدم ما يدل علىٰ
جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٨٣ ، وما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص
بعد اليمين في الحديث ٣ و ٧ من الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٩
من هذه الأبواب.