responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 247

السلام ) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف ، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم الّتي حلف عليها فعلت ، فكتب : لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه ، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته ، لأمرتك أن تأخذ [١] من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه ، ( وقد ذهبت ) [٢] اليمين بما فيها ، فلم آخذ منه شيئاً ، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن ( عليه السلام ).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى [٣].

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان [٤] ، وفيما يكتسب به [٥].

١١ ـ باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه.

[ ٣٣٦٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الأصبغ بن نباتة : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى : أن يحجر [١] على الغلام حتّى يعقل ، وقضى ( عليه السلام ) في الدين : أنّه يحبس صاحبه ، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً ، وقضى ( عليه السلام ) في الرجل يلتوي على غرمائه : أنه يحبس ، ثمَّ يؤمر [٢] به ، فيقسّم ماله بين


[١] في المصدر : تأخذها.

[٢] في المصدر : فقد مضت.

[٣] التهذيب ٦ : ٢٨٩ / ٨٠٢.

[٤] تقدم ما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الباب ٤٨ ، وتقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٤٧ من أبواب الأيمان.

[٥] تقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٨٣ ، وما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الحديث ٣ و ٧ من الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٣٢ / ٥٦٨.

[١] في المصدر : الحجر.

[٢] في المصدر : يأمر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست