responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 234

معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلّها ، البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، إلاّ في الدم خاصّة. الحديث.

[ ٣٣٦٦٨ ] ٣ ـ وعن أبي عليِّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم : أنَّ البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، وحكم في دمائكم : أنَّ البيّنة على من ادّعي عليه ، واليمين على من ادّعى ، لئلاّ يبطل دم امرىء مسلم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري نحوه [١].

[ ٣٣٦٦٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تعارض البيّنتين في شاة في يد رجل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حقّها للمدعي ، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة ، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي ، فإن كانت له بيّنة ، وإلاّ فيمين الّذي هو في يده ، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٣٦٧٠ ] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين ، إلاّ صلحاً أحلَّ حراماً ، أو حرَّم حلالاً.


٣ ـ الكافي ٧ : ٤١٥ / ٢.

[١] التهذيب ٦ : ٢٢٩ / ٥٥٤.

٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٤.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ / ٥٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست