نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 232
٢ ـ باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا ، أو
ادعىٰ باطلاً ،
وإن حكم له به القاضي ، أو المعصوم ببينة ، أو يمين.
[ ٣٣٦٦٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، ( عن سعد ، يعني : ابن أبي خلف ،
عن هشام بن الحكم ) [١] ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :
إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجّته [٢] من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً ، فإنّما قطعت له به قطعة من النار.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد ، وهشام بن الحكم [٣].
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن
محمّد بن هارون الزنجاني ، عن عليِّ بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ـ رفعه ـ نحوه [٤].
[ ٣٣٦٦٤ ] ٢ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ
أنّه نهى عن أكل ( مال بشهادة ) [١] الزور.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٤
/ ١.
[١] في المصدر : عن سعد بن
هشام بن الحكم ، وفي التهذيب : عن سعد وهشام.
[٢] ألحن بحجته اي افطن لها.
( الصحاح ـ لحن ـ ٦ : ٢١٩٤ ) ( هامش المخطوط ).