responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 232

٢ ـ باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا ، أو ادعىٰ باطلاً ، وإن حكم له به القاضي ، أو المعصوم ببينة ، أو يمين.

[ ٣٣٦٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، ( عن سعد ، يعني : ابن أبي خلف ، عن هشام بن الحكم ) [١] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجّته [٢] من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً ، فإنّما قطعت له به قطعة من النار.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد ، وهشام بن الحكم [٣].

ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن عليِّ بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ـ رفعه ـ نحوه [٤].

[ ٣٣٦٦٤ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنّه نهى عن أكل ( مال بشهادة ) [١] الزور.


الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٤ / ١.

[١] في المصدر : عن سعد بن هشام بن الحكم ، وفي التهذيب : عن سعد وهشام.

[٢] ألحن بحجته اي افطن لها. ( الصحاح ـ لحن ـ ٦ : ٢١٩٤ ) ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٦ : ٢٢٩ / ٥٥٢.

[٤] معاني الاخبار : ٢٧٩.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.

[١] في المصدر : الربا وشهادة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست