ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عليِّ بن الحسين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : وإن تعاملتم بأحكامهم [٢].
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب [٣] ، عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع نحوه [٤].
[ ٣٣٦٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليِّ بن السندي ،
عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ، يأتيه من يسأله
عن المسألة فيتخوّف ، إن هو أفتى فيها أن يشنع عليه ، فيسكت عنه ، أو
يفتيه بالحقّ ، أو يفتيه بما لا يتخوّف على نفسه ؟ قال : السكوت عنه أعظم
أجراً وأفضل.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً
[١] وخصوصاً [٢].
[١] تقدم في الأبواب ٢٤ ـ ٢٨
من أبواب الأمر والنهي.
[٢] تقدم في الباب ٣٠ من
أبواب الأمر والنهي ، وفي الحديث ٤١ من الباب ٨ ، وفي الأحاديث ٢ و ١٧ و ٤٦ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، وتقدم ما يدل على عدم
جواز التقية في الدم في الباب ٣١ من أبواب الامر والنهي ، ويدل علىٰ استحباب
السكوت بعمومه في الأبواب ١١٧ و ١١٨ و ١١٩ من أبواب العشرة.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 227