responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 215

تحوّل عنّا ، فإنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى أن يضاف الخصم ، إلاّ ومعه خصمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [٢] ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً [٣] ، وكذا الّذي قبله ، إلاّ أنّه رواه عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقال فيه : فليساوِ بينهم.

٤ ـ باب أنّه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة ، ولا في حضور من هو أعلم منه ، ولا قبل سماع كلام الخصمين ، ويجب عليه إنصاف الناس حتى من نفسه.

[ ٣٣٦٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن داود بن أبي يزيد [١] ، عمّن سمعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ، ولمن عن يساره : ما ترى ؟ ما تقول ؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ألاّ [٢] يقوم من مجلسه ، ويجلسهم [٣] مكانه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [٤].


[٢] التهذيب ٦ : ٢٢٦ / ٥٤٤.

[٣] الفقيه ٣ : ٧ / ٣.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤١٤ / ٦.

[١] في التهذيب : داود بن يزيد ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه زيادة : أن ( هامش المخطوط ).

[٣] في الفقيه : يجلسهما ( هامش المخطوط ).

[٤] التهذيب ٦ : ٢٢٧ / ٥٤٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 27  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست