نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 27 صفحه : 175
وسابعها ـ أن يكون مخصوصاً بما لا يحتمل
التحريم ، بل علمت إباحته ، وحصل الشكّ في وجوبه ، فهو مطلق حتّى يرد فيه
نهي عن تركه ، لأنَّ المستفاد من الأحاديث هنا عدم وجوب الاحتياط ، بمجرّد
احتمال الوجوب وإن كان راجحاً ، حيث لا يحتمل التحريم.
وثامنها ـ أن يكون مخصوصاً بالأشياء
المهمّة الّتي تعمّ بها البلوى ، ويعلم أنه لو كان فيها حكم مخالف للأصل
لنقل ، كما يفهم من قول عليّ ( عليه السلام ) : يا بنيّ ، إنه لو كان إله
آخر لأتتك رسله ، ولرأيت آثار مملكته. وقد صرّح بنحو ذلك المحقّق في
المعتبر وغيره.
[ ٣٣٥٣١ ] ٦٨ ـ قال
الصدوق : وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : إنَّ الله حدَّ
حدوداً فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها
نسياناً [١]
فلا تكلّفوها ، رحمة من الله لكم فاقبلوها ، ثمَّ قال ( عليه السلام ) :
حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم
فهو لما استبان له أترك والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن
يدخلها.
أقول : الوجوه السابقة آتية هنا ،
وأوضحها التقيّة ، والتخصيص بمقام الوجوب ، بقرينة ذكر السكوت والرحمة بعد
الفرائض بغير فصل ، وبقرينة ذكر الشبهات بعد ذلك بغير فصل ، والأمر
باجتنابها وتقييد الشبهات ، بأنّها بين الحلال والحرام ، لا بين الواجب
والحلال ، وهو ظاهر واضح جدّاً. ( والله الموفّق للصواب ) [٢].